واستفادة الخصوصيّات من تعريف الجنس أو العهد من القرائن بدعوى أنّ اللام لو دلّت على التعريف لزم أن لا يصحّ حمل المعرّف باللام بما هو معرّف على الأفراد لامتناع الاتّحاد مع ما لا موطن له إلّا الذهن إلّا بالتجريد مع أنّ التأويل والتصرّف في القضايا غير خال عن التعسّف (١).
وذلك لما عرفت في علم الجنس فكما أنّ الواضع وضع لفظ علم الجنس لذات المعنى في حال ملاحظة تعيّن المعنى عن غيره من المعاني فكذلك اللام موضوعة لإفادة التعيّن والتعريف في حال استعمال لفظ الجنس في ذات معناه وعليه فلا يلزم أن لا يصحّ حمل المعرّف باللام بما هو معرّف على الأفراد.
نعم ليس المعنى مطلقا كما لا يكون مقيّدا بل المعنى لا ينطبق إلّا على مصداق المتقيّد لأنّ المعنى في علم الجنس والمعرّف باللام هو الحصّة الملازمة مع الالتفات إلى خصوصيّات المعنى والتعيّن فلا يشمل مورد الغفلة عن هذا الالتفات.
هذا مضافا إلى أنّ ما ذهب إليه من استفادة تعريف الجنس أو العهد من القرائن يرد عليه ما اورد على المشهور فإنّ المعنى بعد تقيّده بالتميّز والتعيّن الذهنيّ ولو كان ذلك من ناحية دلالة القرائن الخارجيّة لزم أن لا يصحّ حمله على الأفراد اللهمّ إلّا أن يقال بأنّ التعيّن غير ملحوظ في المعنى قيدا أو شرطا وإنّما ملحوظ بعنوان القضيّة الحينيّة ولكنّ ذلك الجواب يجري بعينه على القول بأنّ اللام للتعيّن والتعريف فلا وجه للعدول عن ما ذهب إليه أهل الأدب كما لا يخفى.
ثمّ إنّ اللام يكون حاله في إفادة التعريف والتعيين حال أسماء الإشارة فكما أنّ اسم الإشارة موضوع للدلالة على تعيين مدخوله في موطنه فكذلك «اللام» فإن كان المدخول جنسا فهو يدلّ على تعريف الجنس وإن كان المدخول أفرادا فهو يدلّ على
__________________
(١) الكفاية : ١ / ٣٨٠.