قال شيخنا الأعظم : هذا الاستعمال في غاية الشيوع بينهم ، وعليه فيشمل المطلق بهذا المعنى الأعلام الشخصيّة فإنّها من المطلقات باعتبار إطلاق أحوالها من حيث القيام والقعود والسفر والحضر ونحوهما من الحالات.
ولعلّ هذا هو مراد الشهيد ، فإنّ المطلق هو ما لم يؤخذ فيه قيد وحال خاصّ ، بل اخذ من حيث هي هي.
ثم إنّ معنى إرسال العنان أنّه لم يؤخذ شيء زائد على نفس المعنى فيه ، فالإطلاق مقتضى ذات المعنى ، فإنّه يصدق على كلّ فرد من أفراده بإطلاقه الذاتي ، فالشيوع غير مأخوذ في المعنى اللغوي ، وعليه فالمطلق لا يشمل العموم لأخذ الشيوع في العموم دون المطلق.
ثمّ إنّ الإطلاق والتقييد يكونان من أوصاف المدلول والمفهوم وإن اتّصف بهما الألفاظ بالتبع ، إذ التوسيع والتضييق لا معنى له في اللفظ مع كونه جزئيّا وممّا ذكر يظهر حكم أسامي الأجناس وأعلامها والنكرة من جهة أنّ نفس المعنى مدلولها من دون أخذ الشياع والسريان أو بعض الخصوصيّات فيها ، وإليك تفصيل ذلك :
أسامي الأجناس :
ولا يخفى أنّها موضوعة لنفس المعاني من دون ملاحظة أيّ قيد من القيود فيها حتّى اعتبار المقسميّة للأقسام بل حتّى اعتبار من حيث هي هي.
ولذلك يحمل على الذاتيّات ، من دون نظر إلى الخارج عنها كقولنا الإنسان حيوان ناطق أو الإنسان حيوان أو ناطق مع أنّه لو كان غير الذات مأخوذا فيه لما حمل عليه الذاتي كالجنس والفصل من دون تجريد أو عناية.
ولذلك أيضا يحمل على الأفراد فإنّها من مصاديقها من دون حاجة إلى التجريد وهو شاهد على أنّ الشيوع والسريان غير مأخوذين في معناها ، وإلّا لما حمل