يزول بأدنى تأمّل وتدقيق كانصراف الماء إلى ماء خاصّ كماء فرات في بعض البلاد وهو لا يمنع عن الأخذ بإطلاق الماء لتماميّة الإطلاق وعدم المانع ومنها ما يوجب الانس اللفظي بمثابة يكون كالتقييد اللفظي فيوجب تحديد دائرة المطلوب وتقييده كالقيود اللفظيّة ولا إطلاق مع وجوده كانصراف الحيوان عن الإنسان مع أنّ الإنسان من أنواع الحيوان.
وأمّا الموارد التي لم تصل إلى هذا الحدّ فلا وجه لرفع اليد عن الإطلاق بعد تماميّة الإطلاق غايته هو الشكّ في التقييد ومع إطلاق المأخوذ في متعلّق الحكم لا يرفع اليد عنه والشكّ فيه كالشكّ في التقييد اللفظي فكما أنّ مقتضى الأصل هو عدم التقييد اللفظي فكذلك مقتضى الأصل هو عدم حصول الانس بالنسبة إلى مورد المشكوك وممّا ذكرنا يظهر وجه عدم العبرة بالغلبة الخارجيّة ما لم توجب الانس اللفظي وبالجملة أنّ المعيار في التقيّد هو حصول الانصراف فما لم يحصل لا يضرّ بالاطلاق الموجود.
ثمّ إنّ الانصراف ربّما يحصل بمناسبة الحكم والموضوع مع أنّه ليس فيه كثرة الاستعمال فاختصاص الانصراف بصورة كثرة الاستعمال لا وجه له مثلا قوله عليهالسلام : «فاغسله وصلّ فيه» في صحيحة حريز قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لزرارة ومحمّد بن مسلم : «اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شيء ينفصل من الشاة والدابّة ذكيّ وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه» منصرف إلى غير اللبن واللباء.
قال في المحاضرات وللانصراف عوامل متعدّدة منها علوّ مرتبة بعض أفراد الماهيّة على نحو يوجب انصرافها عنه عرفا.
ومن ذلك لفظ الحيوان فإنّه موضوع لغة لمطلق ما له الحياة فيكون معناه اللغويّ جامعا بين الانسان وغيره إلّا أنّه في الإطلاق العرفيّ ينصرف عن الإنسان