الصادر من المالك لا مطلق البيع كما ترى (١).
فالمعتبر هو الانصراف سواء كان من ناحية كثرة الاستعمال أو غيرها من دون فرق بين كونه دانيا أو عاليا.
ثمّ لا عبرة بالظنّ الخارجيّ ولذا لا تجدى الغلبة الخارجيّة ما لم توجب الانس اللفظي ثمّ إنّ الانصراف إلى الخصوصيّة كما في نهاية الأفكار تارة يكون على الإطلاق من دون اختصاصه بحال دون حال واخرى يكون مخصوصا بحال دون حال آخر كحال الاختيار والاضطرار وغير ذلك كما لو كان من عادة المولى مثلا أكل البطّيخ في الحضر وأكل ماء اللحم في السفر فإنّ المنصرف من أمره حينئذ بإحضار الطعام في حضره شيء وفي سفره شيء آخر لا أنّه كان المنصرف إليه شيئا واحدا في جميع تلك الأحوال.
ومن ذلك أيضا انصراف وضع اليد مثلا على الأرض حيث إنّ المنصرف منه في حال الاختيار والتمكّن ربّما كان هو الوضع بباطن الكفّ لا بظاهرها وفي حال الاضطرار وعدم التمكّن من وضع باطن الكفّ كان المنصرف منه الوضع بظاهر الكفّ ومع عدم التمكّن من ذلك هو الوضع بالساعد وهكذا كلّ ذلك بملاحظة ما هو قضيّة الجبلة والفطرة من وضع الإنسان باطن كفّيه على الأرض في حال القدرة في مقام الوصول إلى مقاصده وبظاهرهما عند العجز وعدم التمكّن من ذلك وبالساعدين عند العجز من ذلك أيضا وعليه فلا بأس بالتمسّك بإطلاقات أو أمر المسح باليد في وجوب المسح بظاهر الكفّين مع عدم التمكّن عن المسح بباطنهما بل وجوبه ببقيّة اليدين عند تعذّر المسح بظاهر الكفّين أيضا كما هو المشهور (٢).
__________________
(١) منتهى الاصول : ٣ / ٤٤٧.
(٢) نهاية الأفكار : ١ / ٥٧٦.