الناشئ من الانصراف كما لا يخفى.
والنكرة أيضا كالطبيعة في الاحتياج إلى مقدّمات الإطلاق في الأوامر دون النواهي فإنّ النكرة بعد وقوعها في سياق النهي كالنفي خرجت عن كونها نكرة واستعملت بمنزلة الطبيعة والجنس فيدلّ النهي عنها على مطلوبيّة انتفاء جميع الأفراد بالدلالة العقليّة فلا حاجة إلى مقدّمات الإطلاق مع الدلالة العقليّة كما عرفت في الطبيعة بل النكرة في سياق النهي أيضا كالنفي يدلّ على العموم هذا.
ثمّ لا يذهب عليك أنّه ربّما يستفاد في الأوامر بمناسبة الحكم والموضوع أنّ الحكم لا ينفكّ عن وجود الطبيعة ولازم ذلك هو العموم الاستيعابي كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فإنّ مفاده هو الحكم بصحّة كلّ بيع لا إمضاء بيع من البيوع فقط ولا مجال لاحتمال الإهمال والإجمال مع كونه في مقام البيان.
وهكذا أكرم العالم يدلّ على مطلوبيّة إكرام كلّ واحد من العالم ولذا لا يكفي إكرام عالم دون عالم في الامتثال.
ففي هذه الموارد ونظائرها يكون الحكم متعدّدا بتعدّد المصاديق والأفراد ولا يكفي في تحقّق الامتثال إتيان فرد من الأفراد ولكن مع ذلك لا يستغنى عن مقدّمات الإطلاق إلّا إذا كانت اللام للاستغراق لأنّ اللام تكون حينئذ من أداة العموم فلا تغفل.
السادس : أنّ الإطلاق ينقسم إلى أفراديّ وأحواليّ وأزمانيّ وهذا التقسيم يكون باعتبار اتّحاد الطبيعة مع الحصص من دون تقييد بحال أو زمان مثلا مقتضى قوله أكرم العالم هو وجوب إكرام كلّ عالم في أيّ حال كان وفي أيّ زمان من الأزمنة فالحكم المذكور له اطلاق في الجهات الثلاثة.
والتقييد أيضا يمكن باعتبار جميع الجهات الثلاثة إذا كان أفراديّا فإنّ الفرد إذا خرج عن المطلق خرج حاله وزمانه بالتّبع أيضا كما يمكن أن يكون باعتبار بعضها كما