إذا كان القيد باعتبار حال من أحواله أو زمان من أزمانه فمقتضاه هو الأخذ بالإطلاق بعد زوال الحال أو الزمان الذي خرج عن الإطلاق لأنّ المطلق متعرّض لجميع أحوال وأزمان أفراده ولم يخرج عنه إلّا حال أو زمان خاصّ.
ولا مجال لاستصحاب الحال أو الزمان الخارج بعد مضيّه فإنّه مشمول للمطلق ومعه لا مجال للأصل إذ الأصل دليل حيث لا دليل هذا مضافا إلى تبدّل الموضوع ولا استصحاب مع عدم بقاء موضوعه.
ولذلك يمكن أن نقول بعد مضيّ ثلاثة أيّام في خيار الحيوان أنّه لو شكّ في بقاء الخيار أو عدمه يرجع إلى إطلاق دليل نفوذ المعاملات إذ الخارج هو الزمان لا الفرد وهكذا بعد علاج المرأة ما بها من القرن أو الرتق لو شكّ في بقاء خيار الزوج أمكن الرجوع إلى إطلاق أدلّة النفوذ إذ الخارج هو حال ابتلائها بوصف القرن أو الرتق لا نفس المرأة والمفروض أنّ الحال تبدّلت بحال آخر فيرجع إلى إطلاق أدلّة النفوذ هذا بناء على خروج حال من أحوالها لا نفس المرأة وإلّا أمكن استصحاب الخارج فيما إذا كان الموضوع باقيا عند العرف وأمّا إذا كانت الأوصاف من المقوّمات فمع تبدّلها لا بقاء لموضوع الاستصحاب فيرجع إلى الاطلاقات فلا تغفل.
السابع : أنّه ربّما يتوهّم أنّ المعاني الحرفيّة غير قابلة للتقييد من جهة عدم استقلالها وكونها غير ملتفت إليها ولذلك لا تقع مسندا ولا مسندا إليه لاحتياجهما إلى اللحاظ الاستقلاليّ (١).
واجيب عنه بأنّ التحقيق أنّ عدم الاستقلال المأخوذ في معنى الحروف إنّما هو بمعنى عدم قابليّته لوقوعه موضوعا أو محمولا وإلّا فلا بأس بالالتفات إليه وتقييده أو إطلاقه مثلا الهيئة الخبريّة في المضارع الاستقباليّ في قولك يجيء زيد غدا معناها معنى
__________________
(١) منتهى الاصول : ١ / ٤٦٨.