الثامن : أنّ بعد جريان مقدّمات الإطلاق في ناحية الحكم كان الحكم مطلقا من ناحية الزمان والمكان ويدوم إلى يوم القيامة ما دام الموضوع باقيا قضاء لمقدّمات الإطلاق هذا مضافا إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمّد حرام إلى يوم القيامة».
ولا يتغيّر الحكم بحسب الزمان والمكان مثلا قولهم إنّ المجتهد يحرم عليه التقليد والعاميّ يجب عليه التقليد يدلّان على حرمة تقليد المجتهد ووجوب تقليد العاميّ وهذان الحكمان يدومان إلى يوم القيامة ما دام موضوعهما باقيا.
نعم ربّما يتبدّل مصداق الموضوع بأن كان فرد عاميّا فتعلّم فيصير مجتهدا أو كان فرد مجتهدا ثمّ عرض له عارض وزال علمه فيصير عاميّا فيختلف حكمه ولكنّ الاختلاف المذكور ليس إلّا في ناحية مصداق الموضوع فإنّ المتغيّر هو مصداق الموضوع وأمّا نفس الموضوع أو الحكم فلا يتغيّران أصلا.
وممّا ذكر يظهر ما في دعوى أنّ الأحكام متغيّرة بتغيّر الزمان والمكان وذلك للخلط بين المصداق وبين الموضوع أو الحكم.
نعم لو علم من القرائن أنّ الحكم لا إطلاق له لا من جهة الزمان ولا من جهة المكان فالحكم مختصّ بزمان صدوره أو مكان صدوره فلا يجري فيه مقدّمات الإطلاق بعد وجود القرينة ، وهكذا لو عرض تزاحم الأهمّ سقط حكم المهمّ عن الفعليّة ما دام التزاحم موجودا ولكن مع ارتفاع التزاحم صار حكم المهمّ فعليّا كما لا يخفى.
التاسع : أنّه إذا دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق الهيئة أو إطلاق المادّة وشكّ في وجوب تحصيل القيد وعدمه فإنّه إن كان قيدا للهيئة فلا يجب تحصيله وإن كان قيدا للمادّة يجب تحصيله ذهب الشيخ الأعظم قدسسره إلى ترجيح إطلاق الهيئة مستدلّا بأنّ إطلاق الهيئة شموليّ بمعنى أنّ مفادها هو الوجوب على كلّ تقدير يمكن أن يتوجّه معه