بالجمل الشرطيّة. وهكذا القضايا الحمليّة مقيّدة بجهاتها من الضروريّة وغيرها ، وذلك لأنّ الالتفات إلى المعاني الحرفيّة والجمل وتقييدها ممكن باللحاظ الثاني ومع هذا الإمكان لا وجه لاختصاص التقييد بالمعاني الاسميّة والأفراديّة.
التنبيه الثامن : أنّ بعد جريان مقدّمات الإطلاق في ناحية الحكم من ناحية الزمان والمكان يدوم الحكم ما دام موضوعه باقيا ، ولا يتغيّر الحكم باختلاف الأزمنة والأمكنة ، كما هو مقتضى مقدّمات الإطلاق ، ويدلّ عليه النصوص كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمّد حرام إلى يوم القيامة» ، مثلا المجتهد يحرم عليه التقليد والعاميّ يجب عليه التقليد ، وهذان الحكمان يدومان إلى يوم القيامة ما دام موضوعهما باقيا.
نعم قد يتبدّل مصاديق الموضوعات بأن كان فرد عاميا فتعلّم فيصير مجتهدا أو عرض عارض لمجتهد فيزول عنه علمه ويصير مقلّدا.
إلّا أنّ الاختلاف المذكور في ناحية مصاديق الموضوعات ، لا الموضوعات أو أحكامها.
وممّا ذكر يظهر ما في دعوى أنّ الأحكام متغيّرة بتغيّر الزمان والمكان من الخلط بين المصاديق والموضوعات والأحكام.
التنبيه التاسع : أنّه إذا علم بالتقييد ودار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق الهيئة أو إطلاق المادّة وشكّ في وجوب تحصيل القيد وعدمه ـ ، إذ لو كانت الهيئة مقيّدة لا يجب تحصيل القيد وإن كانت المادّة مقيّدة يجب تحصيل القيد ـ.
ذهب الشيخ الأعظم قدسسره إلى الثاني أعني رفع اليد عن اطلاق المادة وتوجيه إطلاق الهيئة بأنّه شموليّ ومفاده هو الوجوب على كلّ تقدير يمكن أن يتوجّه معه الخطاب إلى المكلّف بخلاف إطلاق المادّة ، فإنّه بدليّ بمعنى أيّ فرد من أفراد الطبيعة يصلح للامتثال ، فإذا دار الأمر بين الشموليّ والبدليّ يؤخذ بالشموليّ ، لأنّه أقوى في