ما يصلح لأن يحتجّ به في الفقه ، وهو لا يختصّ بالقواعد الممهّدة المذكورة بل أعمّ منها وأنسب بغرض التدوين وهو ما يفيد في مقام الاحتجاج بين الموالي والعبيد ، وعليه فحصر مسائل علم الاصول فيما يكون نتيجتها موجبة للقطع بالوظيفة الفعلية لا وجه له ، فتدبّر جيّدا.
الأمر الثالث : أنّ المقصد السادس فى بيان حجّيّة القطع والأمارات كما أنّ المقصد السابع فى بيان الاصول العمليّة ، وعليه فموضوعهما لا يتداخلان لتباينهما ، إذ المقصد السادس لا يشمل الاصول العملية كما أنّ المقصد السابع لا يشمل القطع والأمارات.
ثم إنّ الشيخ الأعظم قبل أن يشرع في المقاصد ذهب إلى تقسيم كتابه المشتمل على المقاصد إلى ثلاثة أقسام من أحكام القطع والظنّ والشكّ.
وكأنّه أراد بذلك بيان فهرست لكتابه ، قال : فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ فإمّا أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظنّ ؛ فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكّ في مقام العمل وتسمّى بالاصول العمليّة ، وهي منحصرة في الأربعة ؛ لأنّ الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا وعلى الثاني فإمّا أن يمكّن الاحتياط أم لا وعلى الأوّل فإمّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف به فالأوّل مجرى الاستصحاب والثاني مجرى التخيير والثالث مجرى أصالة البراءة والرابع مجرى قاعدة الاحتياط ... إلى أن قال : فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأوّل في القطع والثاني في الظن والثالث في الاصول العمليّة المذكورة التي هي مرجع عند الشكّ (١).
وهذا التقسيم تقسيم لكتابه باعتبار اشتماله على المقاصد المتعرّض فيها بالنسبة
__________________
(١) فرائد الاصول : ٢. ط ـ قديم.