يرجع إلى بيان فهرست للكتاب ، كما فعله شيخنا الأعظم قدسسره في فرائد الاصول ، حيث ذهب قبل أن شرع في المقاصد إلى تقسيم كتابه إلى ثلاثة أقسام ، من أحكام القطع والظّنّ والشّكّ.
ولا إشكال عليه ، وإنّما الإشكال على صاحب الكفاية ، حيث ذكر التقسيم بعد المقصد السادس الّذي يكون مختصّا بالأمارات ، وهو كما ترى لمباينة موضوعه مع موضوع المقصد السابع ، وهو الاصول العمليّة ، فتدبّر جيّدا.