عليه ولا مؤمّن له بالنسبة إليه ، فاللازم هو مراعاته ، فإذا خالفه وأصاب القطع أو الظنّ أو الاحتمال المنجّز للواقع فهو عاص حقيقة ، وإذا لم يصب القطع وأخواه الواقع فهو متجرّي من دون فرق بين القطع وأخويه ، بل إذا جاء به برجاء عدم مصادفة الحرام الواقعي واتّفقت الإصابة فهو عاص حقيقة ؛ لأنّ وظيفته هو تركه ، كما أنّه لو جاء به برجاء عدم مصادفة الحرام ولم يصادف فهو عاص بالتجرّي ؛ لأنّ وظيفته هو الترك ، ويخرج بارتكابه عن زيّ العبوديّة والطاعة لمولاه.
التنبيه الرابع :
أنّه لو وجد مؤمّنا واستند إليه في ارتكاب المشتبه فلا كلام في كونه معذورا سواء طابق المؤمّن الواقع أو لم يطابق ؛ لأنّه اعتمد على الحجّة ولم يخرج بذلك عن زيّ العبوديّة.
وأمّا إذا لم يستند إليه وارتكب المشتبه برجاء مصادفة الحرام ولم يصادف كمن شرب مستصحب الحلّيّة برجاء أن يكون هو الحرام الواقعيّ ولم يصادف فالمحكيّ عن المحقّق النائيني أنّ هذا تجرّ أيضا ، ويترتّب عليه أحكامه.
وهو جيّد ، بل هو عاص حقيقة إن كان الشرب المذكور في الواقع شربا حراما ؛ لأنّه لم يستند إلى الاستصحاب في ارتكاب المشتبه. ومجرّد مطابقة عمله مع المؤمّن من دون استناد إليه لا يكفي في صحّة الاعتذار بالنسبة إلى ما صدر عنه ، فتأمل.
وعليه فدعوى المنع من جهة أنّ الفعل له مؤمّن شرعيّ يستند إليه. (١)
كما ترى ؛ لأنّ المفروض أنّه لم يستند إليه ، بل أخذ جانب احتمال الخلاف وصادف الواقع ، فهو أتى بالواقع من دون عذر ، فيصدق عليه أنّه عصى في الحقيقة و
__________________
(١) مباحث الحجج ١ : ٦٥.