كلّ فرد من أفراد طبيعة الرجل ، وفرد الرجل يصدق على كلّ واحد واحد من أفراد طبيعة الرجل ، ولا حاجة إلى صدق أداة العموم على كلّ واحد واحد من أفراد مدخولها حتّى يقال : إنّها غير صادقة عليه ، فلا تغفل.
الأمر السابع : في كيفيّة دلالة نفي الطبيعة واسم الجنس والنكرة على العموم :
والأظهر أنّ إسناد النفي أو النهي إلى الطبيعة واسم الجنس ـ سواء قلنا بحكايتهما عن الأفراد أو لم نقل ـ لا يعقل إلّا بانتفاء جميع الأفراد ، وإلّا لكان إسناد النفي أو النهي إلى الطبيعة أو اسم الجنس من دون لحاظ قيد وقرينة صارفة غير صحيح ، ومع هذه الدلالة العقليّة لا حاجة في التعميم إلى الأخذ بمقدّمات الحكمة كما ذهب إليه في الكفاية ؛ إذ موضوع المقدّمات هو الشكّ ، ومع الدلالة العقليّة على التعميم لا شكّ.
وهكذا الأمر إن قلنا بالدلالة اللفظيّة على التعميم ، كما ذهب إليها سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره ؛ بدعوى : أنّ الطبيعة اسم الجنس في متعلّق النفي والنهي منصرفة إلى الطبيعة السارية ؛ لكثرة استعمالها فيها ، دون متعلّق الأوامر ، ومع هذا الانصراف لا حاجة أيضا إلى المقدّمات لإثبات السريان والتعميم.
والموضوع في الأمر والنهي وإن كان واحدا ، إلّا أنّ مقتضى نفي الطبيعة أو اسم الجنس أو النهي عنهما مغاير مقتضى طلبهما والبعث نحوهما ؛ لأنّ المطلوب في ناحية الأمر هو وجود الطبيعة أو اسم الجنس ، وهو ناقض للعدم الكلّي وطارد للعدم الأزلي ، وهو ينطبق على أوّل فرد ووجود من الطبيعة أو اسم الجنس ، والمطلوب في ناحية النهي هو نقيض ذلك ؛ وهو طلب عدم وجود ناقض العدم ، ومعناه مساوق لطلب إبقاء العدم الكلّي على حاله ؛ وبذلك يتحقّق الفرق بين الأمر والنهي في مقام