المقام الثاني في قيام الاصول مقام القطع :
ولا يخفى عليك أنّ الاصول على قسمين : محرزة وغير محرزة
اما الأولى : فهي التي تكون ناظرة إلى الواقع كالاستصحاب وقاعدة الفراغ وقاعدة عدم اعتبار الشكّ من الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر وقاعدة عدم اعتبار الشكّ ممّن كثّر شكّه وتجاوز عن المتعارف ، وغيرها من القواعد الناظرة إلى الواقع فى ظرف الشكّ.
إذ النظر في مثل الاستصحاب كان إلى اليقين السابق في إحراز الواقع ، ولا عبرة بالشك في البقاء واليقين المذكور وإن لم يكن بنفسه مع فرض عدم بقائه محرزا للواقع ، ولكن الشارع بعد حكمه بعدم جواز نقضه بالشك أبقى إحرازه بالنسبة إلى الواقع تعبّدا.
وهكذا في قاعدة الفراغ جعل الشارع ارتكاز الفاعل حين العمل على إتيان العمل مع أجزائه وشرائطه مقدّما على احتمال الاختلال ، ولذا حكم بأنّه أتى ما لزم عليه من الأجزاء والشرائط ، وعلل ذلك بأنّه أذكر حال العمل.
وأيضا قدّم حفظ الإمام على شك المأموم أو العكس اعتمادا على حفظ الآخر بالنسبة إلى إحراز الواقع.
أو قدّم حفظ المتعارف على شكّ كثير الشك في إحراز الواقع. وغير ذلك من موارد الاصول المحرزة التي جعلها الشارع محرزة للواقع.
ثمّ إنّ هذه الاصول تقوم مقام القطع الطريقيّ المجرّد أو الماخوذ في الموضوع إذ