وأمّا الثانية أي الاصول غير المحرزة التي ليس لها نظر إلى الواقع ، بل هي مجرّد وظائف عمليّة للجاهل بالواقع كقاعدة الحلّيّة ، وقاعدة الطهارة ، وقاعدة الاحتياط في الشبهة البدويّة قبل الفحص ، والبراءة العقليّة والشرعيّة بعد الفحص ، فلا تصلح للقيام مقام القطع الطريقيّ والموضوعي.
وذلك لعدم كونها محرزة للواقع ، لا بالوجدان ولا بالتعبّد الشرعي ومع عدم كونها محرزة ليست مصداقا للطرق ، ومع عدم كونها من الطرق لا تكون قائمة مقام القطع الطريقي.
نعم ، لو أخذ القطع بعنوان كونه حجّة من الحجج ، فالاصول المذكورة تقوم مقامه ، لأنّ كلّ واحد منها حجّة في مجراها ، كما لا يخفى.
فتحصّل أنّ قيام الأمارات ، والاصول المحرزة مقام القطع الموضوعيّ المأخوذ على وجه الطريقيّة لا إشكال فيه ثبوتا وإثباتا ولا حاجة فيه إلى تجشّم الاستدلال.