ذكرناه حتّى لا تبادر بالإشكال (١).
أورد عليه سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره بما حاصله :
أوّلا : أنّ الانقسامات اللاحقة على ضربين : أحدهما ما لا يمكن تقييد الأدلّة به ، بل ولا يمكن فيه نتيجة التقييد ، مثل أخذ القطع موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم ، فإنّه غير معقول لا بالتقييد اللحاظي ولا بنتيجة التقييد ؛ فإنّ حاصل التقييد ونتيجته أنّ الحكم مختصّ بالعالم بالحكم ، وهذا دور.
وحاصله توقّف الحكم على العلم به ، وهو متوقّف على وجود الحكم ، وهذا الامتناع لا يرتفع لا بالتقييد اللحاظي ولا بنتيجة التقييد.
وثانيا : أنّ امتناع التقييد في هذا المورد من موارد قصور المتعلّق وعدم قابليّته للتقييد من جهة الأمر الخارجي وهو لزوم الدور لا يلازم امتناع الإطلاق ؛ إذ المحذور مختصّ بالتقييد ، ولا يجري في الإطلاق ؛ فإنّ المفروض أنّ وجه الامتناع لزوم الدور عند التقييد أي تخصيص الأحكام بالعاملين بها ، وأمّا الاطلاق فليس فيه أيّ محذور من الدور وغيره ، فلا بأس حينئذ فى الإطلاق وإن كان التقييد ممتنعا لأجل محذور خارجيّ ، لا لعدم الإمكان الذاتيّ كتقييد زيد بفرد دون فرد فإنّ الإطلاق فيه أيضا غير ممكن ؛ لأنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
والشاهد على صحة الإطلاق ووجوده هو جواز تصريح المولى بأنّ الخمر حرام شربه على العالم والجاهل وصلاة الجمعة واجبة عليهما بلا محذور بل التحقيق أنّ الإطلاق في المقام لازم ولو لم تتمّ مقدّماته ؛ لأنّ الاختصاص بالعالمين بالحكم مستلزم للمحال ، والاختصاص بالجهّال وخروج العالمين به خلاف الضرورة ، فلا محيص عن الاشتراك والإطلاق ، فلا إهمال في الواقع ، كما لا يخفى.
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ : ٥ ـ ٦.