اجتماع الأعراض في الموضوع الواحد مستحيل ، فكذلك اجتماع الأحكام المنزّلة منزلتها.
وأمّا استحالة الثاني ؛ فلما في نهاية الدراية من أنّ التحريك التنزيلي المنتزع عن الإنشاء بداعي جعل الداعي وإن كان يصحّ اعتبار الشدّة والضعف فيه كما في التحريك الخارجي ، لكن لا بنحو الحركة والاشتداد ؛ بداهة أنّ الإنشاءين الصادرين لجعل الداعي ليس بينهما اتّصال في الوجود الوحداني كي يجري فيهما الحركة والاشتداد ، وإن كان يختلف حمل الطبيعة على أفراد التحريك التنزيليّ بالشدّة والضعف ، فيقال : إنّ وجوب الصلاة أشدّ وأقوى من وجوب غيرها ، ولو فرض فيما نحن فيه تأكّد الداعي وتأكّد الإرادة وصدور التحريك المنزّل منزلة التحريك الشديد وسقوط الإنشاء السابق عن كونه محرّكا كان خلفا ، وإلّا لكان من اجتماع المثلين
وأمّا دعوى : انتزاع البعث الأكيد عقلا من مجموع الإنشاءين ، فلا يلزم الخلف ولا اجتماع المثلين فهي : غير صحيحة ؛ لأنّ خارجيّة الأمر الانتزاعي بخارجيّة منشإ انتزاعه ، ومجموع الإنشاءين واحد بالاعتبار لا بالحقيقة ، فلا منشأ انتزاع للبعث الأكيد حقيقة حتّى يتحقّق البعث الأكيد انتزاعا ، وانتزاع معنى من منشئه ليس جزافا بل لاقتضاء المنشأ ، فكأنّ المعنى الانتزاعي موجود بالقوّة ومنشأه موجود بالفعل ، ونحو وجود الأمر الانتزاعي نحو وجود المقبول بوجود القابل خارجا وفعليّته بحيث يكون له نحو وجود يختصّ به بفعليّة الاعتبار والانتزاع. وبهذه الملاحظة يكون من الاعتباريّات ، لا من الواقعيّات ، والمفروض أنّ المنشأ ليس إلّا الإنشاء بداعي جعل الداعي فقط ، وحيث لا منشأ حقيقة لانتزاع البعث الأكيد ، فلا هو موجود بوجوده ، و