يفيد في مورد الاجتماع تأكّد الطلب وهو يوجب تأكّد الداعي ، كما هو كاشف عن تأكّد الإرادة.
فتحصّل : أنّ اجتماع المثلين مع التزام التأكّد في المبدأ أو المنتهى لا يكون مستحيلا ، وإنّما المستحيل هو التزام التعدّد بنحو الاستقلال.
وأمّا ما أفاده المحقّق الأصفهاني من عدم إمكان انتزاع البعث المؤكّد من مجموع الإنشاءين. فهو منقوض باستفادة ذلك من اجتماع أكرم العالم وأكرم الهاشمي في مورد الاجتماع ، إذ لم يقل أحد بأنّ اللازم في مثله هو الإكرامان لعدم جواز اجتماع المثلين ، كما لم يقل أحد بخروج مورد الاجتماع عنهما ، بل ذهبوا إلى أنّ البعث صار أكيدا بسبب كون المورد مجمع العنوانين ولعلّ تحليل ذلك بأنّ الإرادة إذا كانت مؤكّدة من جهة تعدّد المصالح ، فالآمر إمّا بعث بالبعث المشدّد من أوّل الأمر وإمّا بعث بالبعثين وهو كاشف عن تأكيد الإرادة وأنّ البعثين يقومان مقام البعث المؤكّد وكأنّه بعث من أوّل الأمر بالبعث المشدّد تبعا لشدّة الإرادة وتأكّدها.
وعليه فلا حاجة في استفادة البعث المؤكّد إلى منشأ الانتزاع خارجا حتّى يقال لا منشأ حقيقة بحسب الإنشاء بل هو مستفاد من تعدّد البعث ؛ لكشفه عن تأكّد الإرادة ، وتأكّد الإرادة يكفي لإفادة كون البعثين بمنزلة البعث المشدّد.
قال السيّد المحقّق الخوئي قدسسره ـ على ما حكي عنه ـ : وأمّا أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مثله كما إذا قال المولى إن قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة بوجوب آخر فالصحيح إمكانه ، ويرجع إلى التأكّد ؛ وذلك لأنّ الحكمين إذا كان بين موضوعيهما عموم من وجه كان ملاك الحكم في مورد الاجتماع أقوى منه في مورد الافتراق ويوجب التأكّد ولا يلزم اجتماع المثلين أصلا ؛ لتعدّد موضوع الحكمين في مقام الجعل ، وكذا الحال لو كانت النسبة بين الموضوعين هي العموم المطلق ، فيكون الحكم في مورد الاجتماع آكد منه في مورد الافتراق كما إذا تعلّق النذر بواجب