برفع اليد عن الفعليّة في المحصورة أيضا.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّا نمنع وجود البناء على رفع اليد عن فعليّة المعلوم بالإجمال في أطراف غير المحصورة ، بل هو باق على فعليّته ، ومقتضاه هو وجوب الاحتياط. نعم لا يعتني العقلاء باحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كلّ واحد من الأطراف ؛ لكثرة الأطراف ، فكلّ طرف وإن احتمل أن يكون هو النجس أو المغصوب إلّا أنّ العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال من جهة موهوميّة الاحتمال المذكور بسبب كثرة الأطراف ، كما أنّهم لا يضطربون بوصول خبر موت أحد من أفراد البلد ، مع أنّ فيها أقرباءهم وغيرهم ممّن يتعلّق بهم ؛ وليس ذلك إلّا لعدم اعتنائهم باحتمال تطبيقه مع أنّ الاحتمال موجود فيه.
ومقتضى كون هذا البناء دليلا لبّيّا هو الاقتصار على القدر المتيقّن ، وهو عدم لزوم الموافقة القطعيّة في أطراف الشبهة غير المحصورة. وأمّا ارتكاب الجميع فلا بناء عليه ، بل مقتضى العلم الإجمالي هو عدم جواز ارتكاب الجميع لو أمكن ، ولا ارتكاب مقدار معتدّ به بحيث تصير نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور.
نعم لو قلنا بأنّ العلم فيها يصير كلا علم مطلقا من جهة قيام الاطمئنان في كلّ طرف على عدم كونه مصداقا للمعلوم بالإجمال ـ حيث قام الطريق العقلائي الذي هو الاطمئنان على عدم وجود المعلوم بالإجمال في غير المحصور فيكون العلم كلا علم ـ لجاز ارتكاب الجميع.
ولكنّه ممنوع ؛ لأنّ دعوى العلم الاجمالي في غير المحصور وقيام الطريق العقلائي وهو الاطمئنان على عدم وجود العلم أو المعلوم في غير المحصور متنافيان ومتناقضان.
فالأولى هو أن يقال : إنّ الشبهة المحصورة مع غير المحصورة متساويتان في إمكان رفع اليد شرعا عن فعليّة التكليف المعلوم بالإجمال ؛ لوجود المقتضي وهو