الشوب بالشكّ ووجود مصلحة التسهيل سواء كان بناء العقلاء عليه أو لم يكن والبحث في مقام الثبوت ، ومن المعلوم أنّ رفع اليد عن التكليف المعلوم بالإجمال مع الشوب بالشكّ ووجود مصلحة التسهيل ممكن وقوعا بخلاف رفع اليد عن التكليف المعلوم بالتفصيل ؛ لأنّه خلاف الحكمة ، كما عرفت.
ثمّ إنّ التناقض مرتفع برفع اليد عن فعليّة الحكم ، وعليه فلا حاجة لرفع التناقض إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية من اختلاف مرتبة الحكم الظاهري مع الحكم المعلوم بالإجمال كاختلاف مرتبة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. هذا مضافا إلى ما فيه ؛ فإنّ الجمع في الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي يمكن أن يدّعى أنّه يبتني على أنّ الحكم الواقعي ليس فعليّا من جميع الجهات مع عدم العلم به.
ولكنّ هذا الجمع لا يأتي في المعلوم بالإجمال ؛ فإنّ مع العلم الإجمالي يصير الواقع فعليّا من جميع الوجوه ، فيقع المنافاة بين المعلوم بالإجمال والحكم الظاهري. نعم مع جواز رفع فعليّة الحكم من جهة شوب الشكّ لا يبقي الحكم الواقعي على فعليّته ، فلا مناقضة بين الحكم الواقعي والترخيص الوارد فيه حتّى يحتاج إلى اختلاف المرتبة ، كما لا إذن ولا ترخيص في المعصية ؛ لأنّه بعد رفع اليد عن الحكم الفعلي لا تكون المخالفة معصية ، بل هو رفع لموضوع المعصية ، لا ترخيص في المعصية.
ثم إنّ الظاهر من مصباح الاصول هو عدم إمكان الترخيص في أطراف الشبهة المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي ؛ للمنافاة بينهما بحسب مقام الامتثال دون الشبهة البدويّة وغير المحصورة حيث قال : إنّ جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي ينافي الحكم الواقعي الواصل بالعلم الإجمالي في مقام الامتثال ؛ لما تقدّم من عدم الفرق في حكم العقل بلزوم الامتثال بين وصول الحكم بالعلم التفصيلي والإجمالي ، فإن كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال على ما هو المفروض لزم محذور اجتماع الضدين في مقام الامتثال.