وفي كلّ واحد منهما يجوز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي ، لصلاحيّة احتمال الأمر للامتثال.
ودعوى أنّ التكرار مستلزم للعب ومعه لا يصدق الامتثال.
مندفعة أوّلا بمنع الاستلزام المذكور ، لإمكان أن يترتّب غرض عقلائيّ على اختيار الامتثال الإجمالي.
وثانيا : بأنّ مع تسليم لزوم اللعب ، لا يضرّ ذلك ، لأنّه في كيفيّة الامتثال وخصوصيّاته ، لا في أصل الامتثال. ولا إشكال في عدم لزوم قصد القربة في الخصوصيات ، كما إذا اختار المصلّي محلا حارّا أو باردا لصلاته ، فلا إشكال في صحّة صلاته.
لا يقال إنّ التكرار والاحتياط ينافي قصد الوجه والتميز.
لأنّا نقول لا دليل على وجوب مراعاتهما. هذا مضافا إلى إمكان مراعاة قصد الوجه بأن يأتي بالاحتياط والتكرار ، لغاية وجوب العبادة.
ودعوى أنّ الداعي على التكرار ، ليس هو احتمال الأمر ، لأنّه سابق على العمل ، وليس مترتّبا عليه ، خارجا مع أنّ الداعي يكون متأخّرا عن العمل بوجوده الخارجيّ.
وليس الداعي على الإتيان بكلّ واحد منهما تحقّق الموافقة مع الأمر ، إذ لا علم بتعلّق الأمر بكلّ واحد منهما ، بل قصد الأمر بكلّ واحد ، تشريع محرّم. نعم أحد الفعلين موافق للأمر قطعا ولكنّه لا يعلمه بعينه. وعليه فالداعي لإتيان الفعلين أمران ، أحدهما تحصيل الموافقة ، والآخر التخلّص من تعب تحصيل العلم مثلا ، والأوّل داع قربىّ ، والآخر غير قربىّ ، وإن كان عقلائيّا.
ونسبة هذين الداعيين إلى كلّ واحد من الفعلين على حدّ سواء ، بمعنى أنّه لا تمييز لأحدهما على الآخر في مقام الداعويّة ، وعليه فيصدر كلّ من الفعلين عن داعيين