أورد عليه بأنّ الإهمال في مقام الثبوت من نفس الحاكم الجاعل للأحكام غير معقول بأن يجعل الحكم لموضوع لا يدري أنّه مطلق أو مقيّد فالحكم الواقعي بالنسبة الى حال العلم والشك إمّا أن يكون مطلقا فيلزم اجتماع الضدّين إذ الحكم الظاهري وإن لم يكن في مرتبة الحكم الواقعيّ إلّا أنّ إطلاق الحكم الواقعي يشمل مرتبة الحكم الظاهري وإمّا أن يكون مقيّدا بحال العلم فيلزم التصويب المجمع على بطلانه وأجيب عن هذا الإيراد بأنّ تصوّر ما يكون موضوعا للحكم الواقعي الأوّلي مبنىّ على قطع النظر عن الحكم لأنّ المفروض كون الموضوع موضوعا للحكم فتصوّره يلزم أن يكون مجرّدا عن الحكم وتصوّره بعنوان كونه مشكوك الحكم لا بدّ وأن يكون للحاظ الحكم ولا يمكن الجمع بين لحاظ التجرّد عن الحكم ولحاظ ثبوته فحينئذ متى تصوّر الآمر صلاة الجمعة بملاحظة ذاتها تكون مطلوبة وحتّى تصوّرها بملاحظة كونها مشكوك الحكم تكون متعلّقة لحكم آخر ، فالموضوع فيهما ليس بواحد بل متعدّد.
ودعوى لزوم الإهمال مندفع بأنّ الموضوع في الحكم الواقعيّ هو العناوين الذهنيّة ولكن عند تعلّق الحكم بها لا يلحظ موضوعات بالتجرّد الاسميّ بالنسبة إلى الوجودات الخارجيّة والأحوال المتأخّرة كالشكّ وغيره وإلّا فلا يكون قابلا للامتثال لأنّ موطنها حينئذ هو الذهن بل العناوين الذهنيّة تكون موضوعات للأحكام بالتجرّد الحرفي أي في حال تجرّدها على الوجودات والأحوال المتأخّرة وعليه فالعلم والشكّ يكونان ممّا يكون الموضوع مجرّدا عنه في حال تعلّق الحكم بالعناوين الذهنيّة.
وعليه فموضوع الحكم الواقعي مباين مع موضوع الحكم الظاهري إذ الموضوع في الحكم الواقعي مجرّد بنحو التجرّد الحرفي عن الشكّ في الحكم بخلاف الموضوع في الحكم الظاهري فإنّه متقيّد بالشكّ في الحكم موضوعا أو موردا ومع المباينة والمغايرة في الموضوع فالموضوع في الحكم الواقعي لا يشمل حال الشكّ ومع عدم الإطلاق فلا مزاحمة ولا تضادّ.