مذهب المعتزلة (١).
مقتضى لذلك : ليس هذا القيد للاخراج ولا للادراج ؛ بل ، لوجوه واعتبارات ؛ كما هو ثالث المذهبين (٢).
بحدودها : الباء للسببيّة.
والوضعيّ : اي : الخطاب الوضعيّ ـ ك : الدلوك لوجوب الصلاة ، وامثالها ـ ممّا لم يتعلّق بها تكليف ، وجعلها الشارع شرطا للفعل.
ليس حكما : كما عليه جماعة من الاصوليّين.
ولا مانع من طلب الترك : دفع لما يقال : انّ النهي غير داخل في الاحكام ؛ اذ لا معنى لطلب الترك ؛ لانّه عدم محض ؛ وهو ازليّ ، غير مقدور للقيد ؛ فلا يكون النهي من الاحكام.
والطلب في التمرينيّ : دفع لما يقال : انّ التمرينيّ ليس فيه طلب ؛ لانّ الطلب من الطفل ليس حقيقة ؛ فلا يصحّ دخوله في الواجب ؛ مع انّكم جعلتموه قسما منه ؛ فلا يكون تعريف الواجب مانعا.
راجع الى الوليّ : فانّه ، هو المأمور بتمرين الطفل ؛ فلا ينقض طرد الحدّ به.
ومكروه العبادة : هذا يتمشّى في العبادة المندوبة ؛ ك : الصوم المندوب في السفر. والواجبة ـ ك : اليومية في الحمّام ـ فهل داخلة في الواجبة؟
من المندوب : هذا على تقرير ان تكون العبادة مستحبّة ؛ ك : مسنون الصوم في السفر.
__________________
(١) كشف المراد / ٣٢٨ ـ ٣٢٧.
(٢) و : ـ بل ، لوجوه ... المذهبين.