لرجحانه : الّا انّه اقلّ ثوابا ؛ لكن يرد عليه : انّ الصلاة في البيت ـ مثلا ـ يلزم ان يكون مكروها ؛ لانّه اقلّ ثوابا بالنسبة الى الصلاة في المسجد. و ـ ايضا ـ الرواية واردة على انّ الصوم المندوب في السفر محبوبة ؛ والاولى تركها (١). فلو كان بهذا المعنى ، ينبغي ان يكون محبوبة ، ولا يكون تركها اولى.
او ، منه : هذا على تقرير كون العبادة ، واجبة ؛ ك : صلاة الظهر في الحمّام.
بارجاعها الى وصف خارج : اي : بارجاع كراهة العبادة الى وصف خارج عن العبادة ؛ كما في الصلاة في الحمّام. فانّ الكراهة فيها انّما هي باعتبار الوصف الخارج عنها ؛ وهو كونها في الحمّام من حيث وقوعها فيه. فالصلاة في الحمّام ، وان كانت من حيث نفسها واجبة ، لكنّها من حيث وقوعها في الحمّام مكروهة ؛ بمعنى : انّ الصلاة مع هذا الوصف الخارج ، اقلّ ثوابا. وكذا القول في صوم المسافر ؛ فيكون الصوم مكروها مجازا.
تسديس القسمة به : بزيادة قسم آخر ؛ وهو الاقلّ ثوابا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٧ / ١٤٣ ب ١٢.