والجواب التفصيليّ (١) عن هذين الدليلين (٢) مذكور في حواشينا (٣) على شرح «العضديّ» بما لا مزيد عليه ؛ فليطلب من هناك.
ولو قدّمت القدرة : وقلتم : انّ القديم لا يحتاج الى مرجّح مجدّد.
فالتعلّق : اي : تعلّقها بالمقدور.
ولا ينافي الوجوب : اشارة الى ما اجاب به «العلّامة» ـ طاب ثراه (٤) ـ في «النهاية» (٥) عن دليلهم الثاني على الاضطرار ؛ وتقريره : «انّا نختار ـ انّه لا يتمكّن من الترك ـ قولكم (٦) : يلزم الاضطرار ؛ قلنا : ممنوع ؛ فانّه (٧) انّما يلزم ، اذا لم يكن له اختيار ؛ امّا (٨) اذا كان صدور الفعل عن الاختيار ، فلا اضطرار ؛ اذ لا منافات بين وجوب الفعل حالة (٩) الاختيار ، وامكانه قبل ؛ فانّ القدرة والارادة اذ اجتمعتا ، وجب الفعل».
ونفي التعذيب : جواب عن استدلالهم بقوله : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١٠) ، حيث قالوا : لو كان مدرك الحسن والقبح ، العقل ، لزم التعذيب قبل البعثة.
__________________
(١) م ١ ، م ٢ : ـ التفصيليّ.
(٢) م ١ ، م ٢ : ـ الدليلين.
(٣) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.
(٤) د : ـ طاب ثراه.
(٥) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ١٠ / الف.
(٦) في المصدر : قوله.
(٧) م ٢ : وانه.
(٨) د ، و : و.
(٩) م ١ : فانّه ، م ٢ : بعد.
(١٠) الاسراء / ١٥.