واعترض عليه بجواز العفو ؛ فزيد عليه لفظ (١) : «ما يستحقّ»
وقيل : ما يستحقّ تاركه العقاب. واعترض عليه بالواجب التخييريّ ؛ فزيد عليه : «لا الى بدل». ولمّا كان العقاب اخصّ من الذمّ ، عدل من العقاب الى الذمّ ؛ ليفيد العموم.
ما يستحقّ تاركه : لم يقل : ما يعاقب تاركه ؛ لاحتمال العفو ؛ ولا : ما يخاف العقاب بتركه ؛ لدخول المشكوك في وجوبه. وهذا الحدّ اولى من حدّ «القاضي» (٢) ب : «ما يذمّ تاركه [شرعا] بوجه ما» (٣) ؛ لانّه ، وان سلم عكسه من خروج الكفائيّ ، والموسّع لم يسلم طرده من دخول صلاة النائم ، وركعتي المسافر ؛ لذمّ تاركها حال اليقظة والحضر ؛ كما قاله «الحاجبيّ» (٤).
وقد يذبّ عنه ب : انّ المراد ما يذمّ تاركه بسبب ذلك الترك الّذي هو تارك له به بحيث لا يتغيّر ذلك الترك ؛ وترك النائم والمسافر حال النوم والسفر مغاير لتركهما حال اليقظة والحضر ؛ ولا يذمّ بالترك الاوّل ؛ وانّما يذمّ بالثاني ؛ بخلاف ترك الكفائيّ ؛ فانّه ترك واحد لا يتغيّر في نفسه بالامر الخارجيّ ـ اعني : اتيان الغير به وعدمه ـ بل ، له وجهان ؛ يجتمع مع كلّ منهما ، يلحق الذمّ بسبب احدهما ؛ دون الآخر. وامّا ترك الصلاة حال النوم والسفر ، فليس له هذان الوجهان.
هذا ، حاصل ما ذكره «العضديّ» (٥) وحقّقه «السيّد» في
__________________
(١) م ١ ، م ٢ : لفظة.
(٢) ابو بكر محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم ، المشتهر ب : القاضي الباقلانيّ. ولد سنة ٣٣٨ وتوفّي سنة ٤٠٣ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : اعجاز القرآن ، الإنصاف و...
(٣) منهى الوصول والامل / ٣٣ ، شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٣.
(٤) منتهى الوصول والامل / ٣٣.
(٥) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٣.