«الحاشية» (١). ولي فيه نظر. فانّ ترك الكفائيّ حال ظنّ المكلّف قيام الغير به ، مغاير تركه حال ظنّه عدمه ؛ ولا يذمّ تارك الاوّل ؛ وانّما يذمّ بالثاني ؛ فتأمّل!
و ـ ايضا ـ فمن نذر «صلاة ركعتين في هذا اليوم ؛ ان قدم زيد فيه» ، فانّ تركه لها ، قبل قدومه وبعده ، ترك واحد لا يتغيّر بالامر الخارجيّ ـ اعني : قدوم زيد وعدمه ـ فيصدق عليها قبل قدومه : انّها ممّا يذمّ تاركه بسبب تركه الّذي هو تارك له به بوجه ما ؛ فتدبّر!
ولنا في هذا المقام كلام آخر يطلب من حواشينا (٢) على شرح «العضديّ».
ذمّا : اي : بسبب تركه ؛ فانّ تعليق الحكم على وصف ، يشعر بالعليّة ؛ والّا ، لصدق الحدّ على المباح ؛ بل ، الحرام المتروك مع فرض.
باخيرتي الاربع : اي : الركعات.
في الاربع : اي : في البقاع الاربع المشهورة ؛ اذ يجوز تركهما فيها ، ولا بدل لهما في الظاهر.
لاعتبارها في الأوليّين : اي : لانّ البدليّة معتبرة في الركعتين الأوليّين ؛ اذا تركت الاخيرتين ؛ بمعنى : انّهما ينوبان عنهما في حصول براءة الذمّة من الصلاة ؛ فلم يكن تركهما لا الى بدل ، فلا ينتقض عكس الحدّ بهما.
وقس عليه الزائد على احدى الثلاث : اي : قس (٣) على ترك الاخيرتين في الاربع ، ترك الزائد على احدى الثلاث.
في المسح : اذ لو مسح رأسه بثلاث اصابع ، كان إتيانا (٤) بافضل الواجبين. ولو
__________________
(١) حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى ١ / ٢٣٢.
(٢) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.
(٣) ل ، م ١ ، م ٢ : ـ قس.
(٤) و : آتيا.