مسح باصبع واحدة ، اتى بالواجب ؛ فالمسح بالواحدة ، قائم مقام المسح باختيها في الخروج عن عهدة التكليف.
ثمّ ؛ الماسح بالثلاث ، لا يجوز له ان يقصد كون المسح بالواحدة واجبا ، وبالاثنين مستحبّا ؛ للزوم التكرار في المسح ـ حينئذ (١) ـ بل ، عليه قصد كون مجموع الثلاث افضل الواجبين. وكذا المتمّم في الاربع ، لا يقصد في الاخيرتين ، الاستحباب ؛ بل ، يقصد بالاربع ، افضل الواجبين. فلا فرق من هذه الجهة بين الاتمام في الاربع ، والمسح بالثلاث ؛ فتدبّر (٢)!
والتسبيح : والمراد به : التسبيح القائم مقام القراءة (٣). اذا اتى به ثلاثا قاصدا الاتيان بافضل الواجبين ، اتّصف الثلاث بالوجوب. وان اقتصر على الواحدة ، فالبدليّة معتبرة فيها ؛ كما في المسح ؛ لكن بينهما فرق ؛ وهو انّه يجوز في التسبيح قصد استحباب الزائد على الواحدة ؛ بخلاف المسح ؛ كما عرفت.
ويرادفه الفرض : خلافا للحنفيّة (٤) ؛ حيث خصّوا الفرض بما ثبت بدليل قطعيّ ؛ والواجب بما (٥) ثبت (٦) بظنّيّ (٧). (٨)
__________________
(١) م ١ ، م ٢ : ـ حينئذ.
(٢) د : ـ فتدبّر.
(٣) م ١ ، م ٢ : + وتسبيح الركوع والسجود ـ مثلا ـ.
(٤) مذهب فقهيّ مؤسّسه «ابو حنيفة نعمان بن ثابت» في مطلع النصف الثاني من القرن الثاني الهجريّ.
(٥) و : ما.
(٦) م ١ ، م ٢ : يثبت.
(٧) م ٢ : بدليل ظنّيّ.
(٨) اصول السرخسيّ ١ / ١١١ ـ ١١٠ ، فواتح الرحموت ١ / ٥٨.