ما ساواه : كـ : صوم شهر رمضان.
وقت للاوّل : وهو الموسّع.
وقبله نفل : لكنّه مسقط للغرض.
لا يخفى : انّ هذين البعضين ليس ـ عندهم ـ الواجب ، موسّع الاداء عند التحقيق ؛ بل ، الاداء مضيّق عندهم. فالوقت الموسّع للظهر ، انّما هو موسّع بفعل يحصل به براءة الذّمة عنهما ؛ لا للظهر نفسها. وفي كلام «العضديّ» (١) غزارة ؛ كما ذكرته في الحواشي (٢) ؛ فتدبّر!
ولا هو مراعى : بمعنى : انّه يراعى (٣) في الفعل ، بقاء فاعله على صفة التكليف وعدمه. فان بقي ، علم انّ ما فعله ، كان واجبا ؛ والّا ، علم انه كان نفلا.
كـ : «الكرخيّ» : اختلف نقل مذهب «الكرخيّ» على وجوه ثلاثة :
[١]) فقيل : انّ مذهبه : انّ الصلاة الواقعة في اوّل الوقت ، موقوفة. فإن ادرك المصلّي آخره ـ وهو على صفة التكليف ـ كان ما فعله واجبا ؛ وان لم يبق عليها ، كان نفلا.
[٢]) وقيل : بل ، مذهبه انّه : ان ادرك آخر الوقت ـ وهو مكلّف ـ كان ما فعله ، نفلا مسقطا الغرض ؛ والّا ، كان فرضا.
[٣]) وقيل : بل ، مذهبه : انّ الصلاة يعلم وجوبها باحد شيئين : امّا بان يفعل ، او بان يتضيّق وقتها.
وهذه الاختلافات ، اوردها «العلّامة» ـ طاب ثراه ـ في «النهاية» (٤). واقتصر
__________________
(١) شرح مختصر المنتهى ١ / ٨٤.
(٢) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.
(٣) م ١ : راعى ، م ٢ : روعي.
(٤) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٧ / ب.