«الفخريّ» (١) و «الحاجبيّ» (٢) على الاوّل. وقولنا : «مراعى» يمكن تنزيله على كلّ من الوجوه الثلاثة.
بل ، الواجب احد الاشخاص المتماثلة المتمايزة بالوقت : فهو كالواجب المخيّر ؛ الّا ، انّ التخيير ـ هناك ـ بين الجزئيّات المختلفة الحقائق ، وهنا بين المتّفقة.
من غير تقييد : باوّل الوقت ، او (٣) آخره.
وعدم الاثم في التأخير : ردّ على بعض الشافعيّة ؛ اذ لو كان بعد الاوّل قضاء ، لاثم من اخّره عنه ؛ كسائر الموقّتات.
وبطلان الصلاة قبل الوقت : ردّ على بعض الحنفيّة. ولهم ان يجعلوه وقت تقديم ؛ كما نقوله نحن (٤) في غسل الجمعة ، وصلاة الليل.
__________________
(١) المحصول ١ / ٢٨١.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٣٦.
(٣) م ١ ، م ٢ ، د : و.
(٤) م ٢ : ـ نحن.