لـ : «المحقّق (١)» (٢) و «العلّامة» (٣) واتباعهما (٤). (٥)
لنا : خلوّ تركه عن بدل في الفجأة ، ولا اثم ، فيخرج عن الوجوب. ولزوم تساويه قبل الوقت ، وفيه.
واوردوا : اقتضاء البدليّة ، السقوط رأسا. وخلوّ الامر عنها ، فتنتفي. والقطع بامتثال المصلّي ؛ لا من جهتها.
والجواب : انّها عن فعله في كلّ جزء قبل الضيق ؛ لا مطلقا. وخلوّه عنها لا يمنع ثبوتها لدليل. والبدل ـ هنا ـ مسبّب عن تركه مبدله الواجب اصالة ؛ كتحصيل الظنّ بوقوع الكفائيّ عن (٦) تركه ، ولا مشاحة في اطلاق البدل على مثله. وكون العزم من احكام الايمان لا ينافي بدليّته في وقت.
______________________________________________________
على التخيير : اي (٧) : في الموسّع.
الى الضيق : وهو مذهب «القاضي الباقلانيّ» من العامّة (٨).
__________________
(١) ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلّيّ. من اعلام علماء الشيعة. ولد سنة ٦٠٢ وتوفّي سنة ٦٧٦ من الهجرة. له تصانيف عديدة ؛ منها : شرايع الاسلام ، المعتبر ، معارج الاصول و...
(٢) معارج الاصول / ٧٤.
(٣) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٧ / ب ، الورقة ٥٨ / الف.
(٤) معالم الدين / ٧٤.
(٥) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٨ / الف ، منتهى الوصول والامل / ٣٦.
(٦) م ١ ، م ٢ : عند.
(٧) ل : ـ اي.
(٨) منتهى الوصول والامل / ٣٦ ، البحر المحيط ١ / ٢١٠.