والعزم عليه : فاذا بقي من آخر الوقت قدر ما يسع الفعل ، تعيّن الفعل.
لنا : خلوّ تركه : هذان الدليلان ل : «السيّد» رضى الله عنه (١).
عن بدل : كما اذا مات فجأة في اثناء الوقت ولم يصلّ.
في الفجأة : اي : اذا مات المكلّف فجأة بعد دخول الوقت ، لم يكن آثما. فلو لم يكن ذلك ، لانّه فعل بدله ـ وهو العزم ـ والّا ، تكون الصلاة متروكة لا الى بدل ، بدون الاثم ؛ فتخرج عن الوجوب.
وفيه نظر ؛ لانّه لا ريب انّه ليس المراد باستحقاق الذمّ على ترك الواجب ، استحقاقه على تركه على ايّ وجه كان. فانّه لا يذمّ على ترك صلاة الظهر في الضحى ـ مثلا ـ وكذا على تركه سهوا او إبراما ؛ بل ، المراد : استحقاق الذمّ على تركه بوجه من الوجوه ؛ وهو تركه في جميع وقته عمدا اختيارا. ولذا صرّح بعضهم بالقيود في صورة الفجأة : انّ المكلّف ما تركه في جميع وقته المقدّر له بحسب ظنّه اختيارا. ونقول : ما تركه وبدله ـ جميعا ـ اختيارا ؛ فتأمّل!
فيخرج عن الوجوب : لانّه تركه لا الى بدل ، ولم يستحقّ الذمّ.
ولزوم تساويه قبل الوقت : فانّه قبل الوقت جائز الترك لا الى بدل ؛ واذا لم يجب العزم ، فهو في الوقت ؛ كما كان قبله.
واوردوا : هذه الادلّة الثلاثة على بطلان التخيير.
اقتضاء البدليّة ، السقوط رأسا : لانّ الاتيان بالبدل مسقط لمبدله.
وخلوّ الامر عنها : اي : عن البدليّة ؛ فانّ الشارع انّما امر بصلاة الظهر ـ مثلا ـ ولم يأمر بالعزم المذكور.
فتنتفي : اي : البدليّة.
والقطع بامتثال المصلّي : اي : نقطع بانّ من أتى بالظهر ـ مثلا ـ في اثناء الوقت ،
__________________
(١) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ١٤٧.