فهو ممتثل للامر ؛ لا من حيث انّ الظهر بدل عن العزم عليها ، او مبدل منه.
لا من جهتها : ولو تمّ قولكم بالبدليّة ، لكان براءة من الصلاة من جهتها.
ولقائل ان يقول : هذا غير لازم ؛ فانّا نقطع ـ ايضا ـ بامتثال المكفّر باحد الخصال ؛ لا من جهة البدليّة عن غيرها.
والجواب : اي : عن الدليل الاوّل.
قبل الضيق : فما دام (١) الوقت موسّعا ، فالعزم (٢) على الاتيان بالصلاة في الجزء اللاحق بدل عن الاتيان بها في سابقه. واذا لم يبق منه الّا مقدار ادائها ، تعيّنت وزال التخيير.
وخلوّه عنها : اي : خلوّ الامر عن البدليّة. هذا (٣) جواب عن الدليل الثاني.
لا يمنع ثبوتها لدليل : وهو الخروج عن الوجوب.
والبدل : اي (٤) : العزم ؛ [هذا] جواب عن الدليل الثالث.
تابع مسبّب عن ترك مبدله الواجب : فالشارع ، كأنّه قال : اوجبت عليك الصلاة فيما بين الدلوك والغروب ، وجوبا موسّعا الى وقت الضيق ؛ فان تركتها قبله في اي جزء ، فقد اوجبت عليك العزم على الاتيان بها فيما بعده.
والحاصل ، انّ التخيير (٥) ـ هنا ـ ليس تخييرا ابتدائيّا بين الفعل والعزم ـ ك : التخيير بين خصال الكفّارة ـ بل ، الواجب ابتداء ، هو الصلاة ؛ لكن ، ان تركها المكلّف ، وجب بسبب تركها ، العزم المذكور.
__________________
(١) ل : + في.
(٢) م ١ ، م ٢ : والعزم.
(٣) و ، د : ـ هذا.
(٤) م ١ ، م ٢ : اعني.
(٥) د : التأخير.