بتركه ، اوّل البحث ، وشبهة «الكعبيّ (١)» (٢) مدفوعة بما يأتي. وتكفي نيّة الواجب عن نيّة لازمه.
______________________________________________________
فصل : قاعدة : مقدّمة الواجب امّا ان تكون شرعيّة ، او لا ، فالشرعيّة ، لا بدّ معها من النيّة ؛ وغير الشرعيّة اذا أتى معها بالنيّة ، اثبت وأجزأت ؛ وان لم يأت معها بالنيّة ، أجزأت خاصّة.
و (٣) يتفرّع على وجوب مقدّمة الواجب فروع كثيرة : ك : غسل جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء ؛ وقضاء من فاته احدى الخمس حاضرا ثلاثا ومسافرا اثنين ؛ ووجوب الغسل مع الوضوء ؛ واذا اشتبه الخارج ، بين المنيّ والبول ؛ ووجوب تغسيل الكلّ ، عند اشتباه المسلمين بالكفّار ـ ان لم نعمل برواية التمييز بكميش الذكر ـ (٤) ووجوب احياء العشر الاواخر على من نذر احياء ليلة القدر ؛ ووجوب التوجّه الى الاربع ، عند اشتباه القبلة (٥).
وقد يجعل من فروع هذا الاصل : وجوب تيمّم المطلق بالمضاف للوضوء ـ مثلا ـ وفيه كلام ليس هنا محلّه.
المذاهب في وجوب مقدّمة الواجب اربعة :
__________________
(١) ابو القاسم عبد الله بن احمد بن محمود الكعبيّ البلخيّ. رأس طائفة من المعتزلة يقال : الكعبيّة. توفّي سنة ٣١٩ من الهجرة.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٤٠ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ١٦١ ، البحر المحيط ١ / ٢٨١.
(٣) و : ـ و.
(٤) وسائل الشيعة ١١ / ١١٢ ب ٦٥ ح ١ ، ٢.
(٥) وسائل الشيعة ٣ / ٢٢٦ ـ ٢٢٥ ب ٨ ح ١ ، ٤ ، ٥.