الاوّل : وجوبها ؛ سواء كانت سببا ، او شرطا شرعيّا ، او عقليّا ، او عاديّا ؛ وهو مذهب الاكثر.
الثاني : عدم وجوبها مطلقا.
الثالث : وجوبها ان كانت سببا ؛ والّا ، فلا ؛ ونسب الى «المرتضى» (١) رضى الله عنه.
الرابع : ان كانت شرطا شرعيّا ؛ والّا ، فلا ؛ وهو مختار «الحاجبيّ» (٢).
ما يتوقّف الواجب عليه : سواء كان سببا ، او شرطا.
والمراد بالسبب : ما يلزم من وجوده ، وجود المسبّب ، ومن عدمه ، عدمه. ومن الشرط : ما يلزم من عدمه ، عدم المشروط ؛ ولا يلزم من وجوده ، وجوده ؛ ولا عدمه. فلو امر السيّد عبده بالكون على السطح ، فقطع المسافة اليه سبب ، ونصب السلّم شرطا.
مقدورا : اي : حال كونه مقدورا. التقييد بقولنا : «مقدورا» مبنيّ على الاغماض عمّا سنذكره فيما بعد ، من : انّ الكلام بعد الوجوب ؛ لا قبله ؛ اذ كلّ ما وجب ، فمقدّمته مقدورة ؛ البتّة ؛ والّا ، لزم تكليف ما لا يطاق ؛ كما ذكرناه من حواشينا على شرح «العضديّ». وان اثبت الاغماض عن ذلك ، فلك تغيير لفظة «مقدورا» ، بالرفع ، ليصير خبرا ثانيا عن الموصول ؛ او تجعلها حالا مؤكّدة ؛ و ـ حينئذ ـ تكون العبارة ، اشارة الى ما ذكرنا في تلك الحواشي (٣).
واجب : اي (٤) بنفس ايجاب ذلك الواجب ، واجب (٥) ؛ من غير حاجة الى ايجاب
__________________
(١) الذريعة الى اصول الشريعة ١ / ٨٣.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٣٦.
(٣) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.
(٤) م ٢ : المراد.
(٥) ل ، م ١ ، م ٢ : ـ واجب.