على حدّة.
ان كان شرطا شرعيّا : وفيه كلام طويل يطلب من حواشينا (١) على شرح «العضديّ».
وانكاره مكابرة : فلو قال العبد الكاتب : لم تأمرني في تحصيل القلم ، وانّما امرتني بالكتابة ، صحّ للمولى ان يقول : انّ امري بالكتابة ، كان متضمّنا للامر بتحصيل القلم.
واستدلال «العلّامة» : قال في «التهذيب» (٢) : «لو لم يجب ، لزم تكليف ما لا يطاق ، او خروج الواجب عن كونه واجبا ؛ والتالي بقسميه باطل ؛ فالمقدّم مثله.
بيان الشرطيّة : انّه على تقدير ترك الشرط ـ ان وجب الفعل ـ لزم الاوّل ، والّا ، الثاني» ؛ انتهى.
واعترض عليه ب : انّ الممتنع ، هو التكليف بالشيء مع التكليف بعدم مقدّمته ؛ لا مع عدم التكليف بها.
وقد يجاب ب : انّ غرضه ـ طاب ثراه ـ : انّه لمّا لم تجب المقدّمة ، جاز تركها ؛ فوجوب الفعل وقت تركها الجائز وباعتباره ، تكليف بما لا يطاق ؛ وفيه ما لا يخفى.
وتقييدهم : اي : تقييد بعض المتأخّرين.
الواجب بـ : «المطلق» : وفي قولهم ـ ما لا يتمّ الواجب المطلق الّا به ، فهو واجب ـ قالوا : انّما قيّدنا ب : «المطلق» ، ليخرج الواجب المشروط ؛ فانّ مقدّمته غير واجبة.
وتحصيل النصاب : وسائر الواجبات المشروطة.
مستغنى عنه : فقول جماعة من قدماء الاصوليّين ومتأخّريهم : «مقدّمة الواجب واجبة» ، لا يحتاج الى التقييد ب : «الواجب المطلق» ، ليخرج الاستطاعة بالنسبة
__________________
(١) مع بذل جهدي ـ الى الآن ـ لم نعثر على نسخة منها.
(٢) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ٢٧.