المنهج الثاني :
في الادلّة الشرعيّة.
وهي ـ عندنا ـ اربعة : الكتاب ، والسنّة ، والاجماع ، ودليل العقل.
اما القياس ، فليس من مذهبنا ؛ كما مرّ (١). وسنبطله (٢).
فهنا مطالب :
______________________________________________________
وهي عندنا اربعة : وجه الحصر : انّ الدليل على الحكم الشرعيّ :
امّا وحي ، أو لا ؛ والاوّل : امّا نوع لفظه معجز ، أو لا ؛ الاوّل ، الكتاب ؛ والثاني ، السنّة.
وغير الوحي : امّا كاشف عن تحقّق وحي ، أو لا ؛ الاوّل ، الاجماع ؛ والثاني ، دليل العقل.
وقال مخالفونا (٣) : الوحي : امّا متلوّ ، وهو الكتاب ؛ او لا ، وهو السنّة. وغير الوحي :
__________________
(١) زبدة الاصول / ١٢.
(٢) م ١ ، م ٢ : ـ وسنبطله.
(٣) شرح مختصر المنتهى ١ / ١٠٨ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٢٠٨ ـ ٢٠٧ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣ ـ ٢ ، مناهج العقول ١ / ٣٦.