ان كان قول الكلّ ، فاجماع ؛ او مشاركة فرع لاصل في علّة ، فقياس ؛ والّا ، فاستدلال.
وذكروا : انّ الخمسة دالّة على الكلام النفسيّ ؛ والّا ، لم يكن شيء منها حجّة.
فانّ الكلام النفسيّ : هو حكم الله عندهم ؛ واللفظيّ دليله ؛ والّا ، اتّحدا الدليل والمدلول في نحو : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(١) ؛ مثلا.
قد يعترض ب : انّ دلالة كلّ من الخمسة على الكلام النفسيّ القائم بذاته ـ تعالى ـ انّما يستقيم على مذهب المصوّبة.
ويجاب : ب : انّ المراد به (٢) : ما يعمّ المعنى القائم بذات النبي صلىاللهعليهوآله ، وبذات المجمعين ، والمجتهد ؛ كما يعطيه كلام «الحاجبيّ» (٣) و «العضديّ» (٤).
وفي كلّ من الاعتراض وجوابه ، نظر.
اما القياس ، فليس من مذهبا : فلا خامس للادلّة عندنا. وامّا عندهم ، فخمسة ؛ ولكن ما ذكروه في وجه الحصر ، يقتضي وجود سادس لقولهم ؛ لقوله صلىاللهعليهوآله عن الاجتهاد ؛ وهو دليل ، و (٥) ليس وحيا.
وتسبّب اجتهاده عن الوحي ، بان يجتهد ، لا يجعل قوله عن الاجتهاد وحيا ؛ والّا ، كان اجتهادنا وحيا ـ ايضا ـ لتسبّبه عن قوله ـ تعالى ـ : (فَاعْتَبِرُوا)(٦) ؛ وقد استدلّوا به على وجوب الاجتهاد علينا (٧).
وامّا ادراج قوله صلىاللهعليهوآله عن الاجتهاد في الاستدلال ، فلا يخفى بطلانه.
__________________
(١) البقرة / ٤٣ ، ١١٠ ، الروم / ٣١.
(٢) م ١ ، م ٢ : ـ به.
(٣) منتهى الوصول والامل / ٤٥.
(٤) شرح مختصر المنتهى ١ / ١٠٩.
(٥) م ١ ، م ٢ : + هو.
(٦) الحشر / ٢.
(٧) المحصول ٢ / ٤٩٠ ، الاحكام في اصول الاحكام ٤ / ١٧٢ ، الابهاج ٣ / ٢٤٧.