الحكم هو البعض ؛ لا الكلّ.
ودخول تراجم السور : لصدق الحدّ عليها. اللهمّ! الّا ان يدّعى عدم تواترها (١).
في الثاني : يمكن الجواب عن هذا ب : انّ المراد : النقل عنه صلىاللهعليهوآله ؛ والتراجم ، لم يكن في زمنه صلىاللهعليهوآله ؛ بل ، هي مستحدثة ؛ ك : الاخماس والاعشار.
ما لا تصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه : لا يخفى : انّ هذا التعريف ، انّما ينطبق بظاهره على كلّ القرآن ؛ بدون تلاوة بعضه ؛ اذ يلي بعضا آخر. اللهمّ ، الّا ان يراد «بدون تلاوة بعضه» ، بعض نوعه ؛ وتكلّفه ظاهر.
كالاوّل في الثاني : اي : يرد عليه : (٢) خروج البعض عن ظاهره ؛ لانّ ارادة بعض نوعه خلاف الظاهر.
مع دخول التشهد : لانّه يصدق على التشهد : انّه ما لا يصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه ؛ اي : بعض الّذي هو في ضمن الكلّ.
ونحوه : كذكر الركوع والسجود.
فان اخرجا : اي : التشهد ونحوه.
بقيد التلاوة : اذ لا تطلق التلاوة على تلفّظ شيء منهما ؛ وانّما تختصّ بالقرآن.
فكالاوّلين في الاوّل : وهو لزوم (٣) الدور.
بعض نوعه : اعني : السورة.
لكان اولى : لسلامته عن الدور ، ودخول التراجم ، وخروج البعض.
والاولى من ذلك ان يقال : هو كلام الله المنزل للاعجاز. وانّما كان اولى من التعريف الاخير ؛ لانتقاض طرده بنحو : «محمّد نبيء ، وعليّ امام».
__________________
(١) م ١ ، م ٢ : ـ اللهمّ! الّا ان يدّعى عدم تواترها.
(٢) د : وهو.
(٣) م ١ ، م ٢ : اي.