في تجريده : اي : عن كلّ ما يوهم انّه منه ؛ حتّى انّهم غايروا (١) لون التراجم ؛ لئلّا يتوهّم انّها منه. وتواتر البسلمة في اوائل السور عند قوم دون آخرين جائز ؛ ككثير من المتواترات. فجزم «الحاجبيّ» (٢) بعدمه ـ محتجّا بالاختلاف فيها مع الاتّفاق في «النمل» ـ غير جيّد.
والسبع : اي : القراءات السبع.
كالمدّ : اي : مطلق المدّ ، والمدّ المتّصل.
والامالة ، فلا : اي : ليست المتواترة.
ولا عمل بالشواذّ : اي : لا عمل بقراءته ، ولا باحكامه ، لو ترتّب عليه حكم.
كاخبار الآحاد : في العمل ؛ فمن عمل باخبار الآحاد ، فعمل بها ـ ايضا ـ والّا ، فلا.
__________________
(١) م ١ ، م ٢ : غيّروا.
(٢) منتهى الوصول والامل / ٤٦.