اواخر هذا الفصل.
وقد يحدّ مطلقه : اي : مطلق الحديث الوارد عن المعصوم ؛ سواء كان نبويّا ، او غير نبويّ.
ولنقل الحديث بالمعنى : اي : لجواز نقل الحديث بالمعنى ؛ وعباراتهم من هذا القبيل (١).
انّما يجوز ذلك لمن هو عارف بحقايق الالفاظ ، ومجازاتها ، ومنطوقها ، ومفهومها ؛ عالم بفنون العربيّة : من النحو ، وعلم المعاني ، وغيرها.
ومنع جماعة من الاصوليّين (٢) ، من نقل الحديث بالمعنى للعالم وغيره. والاصحّ : جوازه للعالم. وقد روي «الكلينيّ» (٣) ـ طاب ثراه ـ عن «الصادق» عليهالسلام حديثين مشعرين بذلك (٤) ؛ اوردهما والدي (٥) في كتاب «اصول الاخبار» (٦).
الّا بأخذ الحيثيّة : اي : في الحكاية ؛ فتلك العبارات ان اعتبرت من حيث كونها حكاية قول المعصوم ، فهي داخلة ؛ وان اعتبرت من حيث كونها مؤدّى اجتهادهم ، فهي خارجة.
__________________
(١) د : فيكون كلّ من تلك العبارات حديثا ؛ مع انّها لا تسمّى بذلك ، م ١ : + على انّها لا تسمّى بذلك.
(٢) الفصول في الاصول ٢ / ٧٥.
(٣) ابو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الكلينيّ. كان شيخ الاماميّة بالري وبغداد ؛ ومن اعظم رواة الحديث. توفّي سنة ٣٢٩. ومن كتبه : الكافي في علم الدين ، الردّ على القرامطة ، رسائل الائمّة ، كتاب في الرجال.
(٤) الكافي ١ / ٥١ ح ٢ ، ح ٣.
(٥) م ١ : + رحمهالله.
(٦) وصول الاخيار الى اصول الاخبار / ١٥٢.