مطابقته : ممّا يتفرّع على هذه المسألة : انّه لو قال المدّعي ـ بعد اقامة البيّنة ـ : «كذب شهودي» ، فعلى المذهب المختار تسقط دعواه ؛ وكذا على مذهب «الجاحظ». [وعلى مذهب] «النظّام» لا تسقط دعواه.
ولو قال : «لم يصدق شهودي» ، فانّ دعواه تسقط على المختار فقط ؛ دون المذهبين الاخيرين.
ولو قال له المنكر : «صدق شهودك» ، فهو اقرار على المذهبين ؛ دون مذهب «النظّام».
ولو قال : لم يكذبوا ، فهو اقرار على المختار ؛ دون المذهبين الاخيرين.
وممّا يتفرّع على هذا الخلاف ـ ايضا ـ : ما لو قال المنكر : «ان شهد فلان ، فهو صادق» ؛ فعلى المذهب المختار ، ومذهب «الجاحظ» هو اقرار ؛ كما هو مذكور في كتب الفروع (١) ؛ لانّه لو لم يكن الحقّ ثابتا ، لم يكن صادقا ؛ ان شهد. وامّا على مذهب «النظّام» ، فليس اقرار ؛ فتامّل!
للواقع : ممّا يتفرّع على كون صدق الخبر وكذبه ، مطابقته للواقع وعدمها ام لا (٢) : انّ المدّعي لو قال (٣) ـ بعد اقامة البيّنة ـ : «كذب شهودي» ، فانّ دعواه تسقط من اصلها (٤) على الاوّل والثالث ؛ امّا على المذهب الثاني ، فلا تسقط ؛ بل ، له ان يقيم بيّنة اخرى.
لا لاعتقاد المخبر : سواء طابق الواقع ، ام لا.
__________________
(١) وفي كونه اقرارا ـ عند الفقهاء ـ خلاف. الدروس الشرعيّة ٣ / ١٢٣ ، شرايع الاسلام ٣ / ٦٩٠ ، المبسوط في فقه الاماميّة ٣ / ٢٢.
(٢) د : ـ ام لا.
(٣) د : انّه لو قال المدّعي.
(٤) د : من رأسها ، م ١ : ـ من اصلها.