وقيل : ثلاثمائة وثلاثة عشر.
وليس لهم على شيء منها ، دليل تطمئنّ به النفس ؛ وادلّتهم في غاية الضعف.
وقول المخالفين : ك : «الحاجبيّ» (١) ، و «الآمديّ» (٢) ، وغيرهما (٣).
باشتراطنا : معاشر الاماميّة.
دخول المعصوم : في الاجماع الحاصل بالتواتر ؛ فانّه ليس سندا الى الحسّ ؛ اذ الاجماع ، هو اتّفاق في الحكم ، وهو ليس حسّيّا ؛ كما لا يخفى.
افتراء : على الاماميّة.
نعم ، شرط «المرتضى» : واحتجّ عليه ب : انّ حصول العلم عقيب خبر المتواتر ، اذا كان بالعادة ، جاز ان يختلف ذلك ؛ باختلاف الاحوال ؛ فيحصل للسامع ، اذا لم يكن اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك ؛ ولا يحصل ، اذا اعتقد ذلك.
وبهذا الشرط يحصل الجواب لمن خالف الاسلام من الفرق ـ اذا ادّعى عدم بلوغه التواتر بدعوى نبينا صلىاللهعليهوآله النبوّة ، وظهور المعجزات على يده ؛ موافقة لدعواه ـ فانّ المانع لحصول العلم لهم بذلك ـ دون المسلمين ـ سبق الشبهة الى نفيه. ولو لا الشرط المذكور ، لم يتحقّق جوابنا لهم غير معجزة القرآن.
وبهذا اجاب «السيّد» عن نفي من خالفه تواتر النصّ على إمامة «عليّ» عليهالسلام حيث انّهم اعتقدوا نفي النصّ لشبهة (٤).
كلام الكفّار : اي : قولهم : انّ معجزات النبي صلىاللهعليهوآله ـ الّتي تدّعون تواترها ـ لم يثبت عندنا ؛ فلم يكن مفيدا لليقين.
__________________
(١) منتهى الوصول والامل / ٧٠.
(٢) الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٤١.
(٣) البحر المحيط ٣ / ٢٣٦.
(٤) الذريعة الى اصول الشريعة ٢ / ٤٩٢ ـ ٤٩١.