ركعتين ؛ فاعادها (١).
لانفراده : اي : انفراد «ذي اليدين» بين الصحابة. بهذه الاخبار ، يعطى : انّه ساه ، او كاذب.
لنا ، لا علينا : لانّ ضمّ شهادة الاثنين اليه ، لا تخرجه عن كونه خبر آحاد.
__________________
(١) سنن ابي داود ١ / ٢٦٤ ح ١٠٠٨ ، ٢٦٥ ح ١٠١١ ، ٢٦٧ ح ١٠١٥ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣٨٣ ب ١٣٤ ح ١٢١٣ ، ١٢١٤ ، الجامع الصحيح ٢ / ٢٤٧ ب ٢٩٢ ح ٣٩٩ ، صحيح البخاريّ ١ / ٢١٣ ـ ٢١٢ ، صحيح مسلم ٢ / ٤٦ ب ١٩ ح ٩٧ ، ٤٧ ح ٩٩.