في بعض الاصول بعد بذل مجهوده ، ونصّ الاصحاب على توثيقه (١) ؛ والّا (٢) ، لارتفع الوثوق بعدالة اكثر الموثّقين من اصحابنا.
وامّا ما ينقل عن بعض المحقّقين (٣) : من تفسيق «ابان بن عثمان» (٤) ، مع توثيق الاصحاب له ـ فلو ثبت ـ لم تنهض حجّة على «الشيخ» ؛ طاب ثراه.
وامّا الضبط ، فيراد به : غلبة الذكر على السهو.
وقد ظنّ : اغناء العدالة عن شرطه ؛ لمنعها (٥) عن نقل ما لم يضبطه.
وردّ : بعدم منعها عن نقله ساهيا عن انّه غير مضبوط ، او غير ضابط.
______________________________________________________
اكتفى «الشيخ» : اعلم : انّ المستفاد من كلام «الشيخ» رحمهالله في «العدّة» : انّ العدالة المشروطة في الرواية ، مغايرة للعدالة المشروطة (٦) في الشهادة ؛ فانّه قال : «انّ (٧) من كان مخطئا في بعض الاقوال (٨) ، او فاسقا في افعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته متحرّزا فيها ، فانّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ؛ ويجوز العمل به ؛ لانّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. وانّما الفسق بافعال الجوارح ، يمنع من قبول
__________________
(١) في حاشية ل : ولو جامع التفسيق ، التوثيق ، وفي حاشية م ١ : ولو جامع التوثيق ، فسيق.
(٢) م ١ : ـ والّا.
(٣) رجال العلّامة الحلّيّ / ٢٢ ـ ٢١.
(٤) ابو عبد الله ابان بن عثمان الاحمر البجليّ. من الثقات. روى عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهماالسلام.
(٥) م ٢ : بمنعها.
(٦) م ١ : المشترطة.
(٧) في المصدر : امّا.
(٨) في المصدر : الافعال.