قالوا (١) : كلّ خبر شهادة ؛ فلا يكفي الواحد.
قلنا : ممنوع ؛ بل ، اكثرها ، غيرها ؛ ك : الرواية ، ونقل الاجماع ، وتفسير المترجم ، واخبار الطبيب باضرار الصوم ، والاجير بايقاع الحجّ ، الى غير ذلك. وقد بسطنا الكلام فيه في «مشرق الشمسين» (٢).
واذا تعارض الجارح والمعدّل ، ولم ينحصر نفيه ، رجّح الجارح. ومعه الاكثر ، الاورع. والقول بالاطلاق متّجه.
______________________________________________________
واتباعه : منهم صاحب «المعالم (٣)» (٤).
والّا زاد الاحتياط في الفرع على الاصل : توضيحه : انّ قول الراوي : «قال المعصوم كذا». لا ريب انّه خبر ؛ وكذلك قول المزكّي : «فلان ثقة» خبر ـ ايضا ـ فالاكتفاء في الخبر الاوّل بالخبر الواحد [و] اشتراط تعدّده في الخبر الثاني ، يوجب زيادة الاحتياط في الفرع ، على الاحتياط في الاصل.
والحاصل ، انّ الرواية تثبت بخبر الواحد ؛ وشرطها : تزكية الراوي ؛ وشرط الشيء لا يزيد على أصله.
وبعبارة أخرى : اشتراط العدالة في مزكّي الراوي ، فرع اشتراطها في الراوي ؛ اذ
__________________
(١) معالم الدين / ٢٠٤ ، معارج الاصول / ١٥٠.
(٢) رسائل الشيخ بهاء الدين العامليّ / ٢٧٢ ـ ٢٧١.
(٣) جمال الدين ابو منصور الحسن بن زين الدين بن عليّ العامليّ. ولد سنة ٩٥٩ وتوفّي سنة ١٠١١ من الهجرة. له تصانيف ؛ منها : معالم الدين وملاذ المجتهدين ، منتقى الجمان ، التحرير الطاوسيّ ، مشكاة القول.
(٤) معالم الدين / ٢٠٤.