لو لم يشترط فيه ، لم يشترط في مزكّيه (١) ؛ فكيف يحتاط في الفرع بازيد ممّا يحتاط في الاصل.
فان قلت : مرجع هذا الاستدلال الى القياس ؛ فلا تنهض حجّة علينا.
قلت : هو طريق قياسيّ بطريق الاولويّة ؛ وهو معتبر عندنا.
ولا يخفى : انّه يمكن ان يناقش في عدم زيادة الفرع على الاصل : ألا ترى انّ «العلّامة» في «الارشاد» (٢) اكتفى على ثبوت هلال رمضان بشهادة العدل الواحد ، مع انّ تزكية الشاهد عنده لا تحصل الّا بعدلين؟ وكذا شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة (٣) ، مع انّ عدالتها لا تثبت الّا بعدلين؟
ولعل مراده : انّ الشيء لا مزيد له على أصله ؛ الّا ، ما خرج بدليل ؛ والصورتان المذكورتان من ذلك القبيل ؛ وامّا ما نحن فيه ، فلا.
خبر الواحد : اي : في الشرعيّة ، وغيرها.
كـ : الشهادة : اي : الشهادة في الطلاق ؛ اذ لا يقبل فيها ، الاخير ؛ الّا ، اثنان ، او اربع على تفصيل مبيّن في موضعه.
قالوا : اي : «المحقّق» (٤) واتباعه (٥).
بل اكثرها : اي : اكثر الاخبار (٦).
__________________
(١) م ١ : مزكّي الراوي.
(٢) ارشاد الاذهان ٢ / ١٦٠. عبارته في كتاب الصوم هكذا : «ويعلم رمضان : برؤية الهلال ، وبشياعه ، وبمضى ثلاثين من شعبان ، وبشهادة عدلين مطلقا ؛ على رأي».
(٣) ارشاد الاذهان ٢ / ١٦٠.
(٤) معارج الاصول / ١٥٠.
(٥) معالم الدين / ٢٠٤.
(٦) م ١ ، د : اكثر اخبار الآحاد.