هو اجتماع المجتهدين : هذا التعريف ل : «الحاجبيّ» (١) ؛ وعرّفه «الفخريّ» في «المحصول» : باتّفاق اهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله على امر من الامور» (٢).
واعترض عليه ب : انّه لا بدّ من تقييد الحلّ والعقد ب : «الدينيّ».
وعرّفه «الغزّاليّ» ب : «اتّفاق أمّة «محمّد» صلىاللهعليهوآله ـ [خاصّة] ـ على امر من الامور الدينيّة» (٣). وعليه اعتراضات مشهورة.
والانسب بمذهبنا : ان قلت : التعبير ب : «الانسب» يعطي كون التعريف الاوّل مناسبا لمذهبنا ـ ايضا ـ وليس كذلك ؛ لما ذكرته.
قلت : كلّ واحد من رؤساء الدين ، في بادي النظر المتفحّص عن اقوالهم ، يجتهد ، ثمّ ، اذ ظنّ ـ بعد التتبّع التامّ والفحص الشديد ـ انّه استوعبهم ، يحصل له ـ بعد ذلك ـ ظنّ بكون المعصوم في جملتهم ؛ فاجتماع المجتهدين في بادي نظره ، متحقّق.
عن الاجتهاد : ستسمع الاستدلال على هذا في آخر الكتاب ؛ كما سيجيء في المنهج الرابع (٤).
برؤساء الدين : وهو اولى من قولهم : «اهل الحلّ والعقد» ؛ لانّه اخصّ ؛ ولما قيل : من صدقه على امراء العرف ، فلا بدّ من تقييده بقولنا : «في الدين» (٥).
ولا يحتاج الى قولنا : «من هذه الامّة» ؛ لانّ مذهبنا : انّه لا بدّ من دخول المعصوم في كلّ عصر ؛ اما نبيء ، او وصيّ نبيء.
__________________
(١) منتهى الوصول والامل / ٥٢.
(٢) المحصول ٢ / ٣.
(٣) المستصفى ١ / ١٧٣.
(٤) زبدة الاصول / ٤١٢.
(٥) و ، م ١ : هذا اخصر من قولنا : «اجتماع اهل الحلّ والعقد» ؛ مع سلامته من دخول اجتماع اهل الحلّ والعقد الدنيويّ ـ ك : اكابر العسكر ؛ مثلا ـ فلا بدّ من قولنا : «اهل الحلّ والعقد الدينيّ».