«العلّامة» ـ عطّر الله مرقده (١) ـ : من انّ اختصاص العصمة بامّة نبينا صلىاللهعليهوآله ، لا يوافق مذهب الاماميّة ؛ من عدم خلوّ عصر من الاعصار عن المعصوم (٢).
فانّ «العلّامة» لم يقيّد عصمتهم بكونها عن الخطاء ؛ فحمل كلامه على ما نقلناه عن المشايخ ، لازم ؛ لئلّا يلزم مخالفته لما اجمع عليه الاماميّة.
وعندهم : اهل الخلاف.
للاجماع على القطع بتخطئة المخالف : اي : مخالف الاجماع (٣) ؛ لانّ المراد : انّ اتّفاق الامّة على هذا القطع لا بدّ من كونه صادرا عن دليل قاطع.
ولا دور : دفع لما قد يظنّ من : انّ هذا الدليل ، اثبات الاجماع بالاجماع.
ووجه الدفع : انّ العادة قاضية بانّ هؤلاء العلماء الكثيرين ، لو لم يجدوا نصّا قاطعا على تخطئة مخالف الاجماع ، لما قطعوا بتخطئته. فنحن لم نستدلّ على حجّيّة الاجماع بحجّيّته ؛ بل ، بقضاء العادة بوجود نصّ قاطع يدلّ على حجّيّته ؛ ووجود ذلك النصّ ، انّما يتوقّف على الاجماع ؛ لا على حجّيّته ؛ فلا تغفل!
وللوعيد : هذا الاستدلال منسوب الى «الشافعيّ» (٤).
على اتّباع غير سبيل المؤمنين : اشارة الى قوله ـ تعالى ـ : «وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
__________________
(١) م ١ : ـ عطّر الله مرقده.
(٢) جامع المقاصد ١٢ / ٦٥. عبارة «المحقّق الكركيّ» هكذا : «وفي عدّ هذا من الخصائص نظر ؛ لانّ الحديث غير معلوم الثبوت. وامّته صلىاللهعليهوآله مع دخول المعصوم فيهم لا تجتمع على ضلالة ؛ لكن باعتبار المعصوم فقط. ولا دخل لغيره في ذلك ؛ وبدونه هم كسائر الامم. على انّ الامم الماضين مع اوصياء انبيائهم كهذه الامّة مع المعصوم ؛ فلا اختصاص».
(٣) د : ـ اي مخالف الاجماع.
(٤) المنخول / ٤٠١ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٢٥٨.