فقد ضلّوا» (١) ، «اعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأيهم» (٢). واجماع العترة عليهمالسلام على ردّه. فقد تواتر ـ عندنا ـ انكارهم له ، ومنع شيعتهم من العمل به.
واما قول «امير المؤمنين» عليهالسلام : «[أ] توجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟» (٣) فمن طريق الاولويّة.
وكثرة اختلاف الاحكام مع التماثل ـ ك : الفرق بين العدّتين ، والعيد والجارية ، والغاصب والسارق ـ وتماثلها مع التخالف ـ ك : قتل الصيد عمدا وخطاء ، والكفّارة في الصوم والظهار ، والقتل في الردّة والزنا ـ فكيف يحكم من مجرّد تشابه المحالّ بتشابه الاحكام.
قالوا : قال ـ سبحانه ـ : (فَاعْتَبِرُوا)(٤) ، (إِنْ أَنْتُمْ ، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا)(٥). وقرّر صلىاللهعليهوآله (٦)
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١٧ / ٢٥٦ ب ٦ ح ٧ ، بحار الأنوار ٢ / ٣٠٨ ح ٦٨ ، عوالي اللئالي ٤ / ٦٤ ح ١٨ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ١٣٤ ، الاحكام ٦ / ٢٢٠.
(٢) بحار الأنوار ٢ / ٣١٢ ح ٧٥ ، مستدرك الوسائل ١٧ / ٢٥٧ ب ٦ ح ١٠ ، كنز العمّال ١ / ٢١٠ ح ١٠٥٦ ، ح ١٠٥٨ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٧٦ ، ١٣٤.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ٤٧٠ ب ٦ ح ٥ ، بحار الأنوار ٤٠ / ٢٣٤ ح ١٣.
(٤) الحشر / ٢.
(٥) ابراهيم / ١٠.
(٦) م ١ : + وسلم.