ويطلبون منه الدليل على ما يدّعيه ، فقوله عليهالسلام : «أتريد ان تقايس؟» تعليم له طريق الاستدلال على هذه المسألة بما هم قائلون به من حجّيّة القياس.
واما قول «امير المؤمنين» : «زرارة» عن «ابي جعفر» عليهالسلام قال : «جمع عمر بن الخطاب ، اصحاب النبي صلىاللهعليهوآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي اهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الانصار : الماء من الماء. وقال المهاجرون : اذا التقى الختانان ، فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر لعلي عليهالسلام : ما تقول؟ يا أبا الحسن! فقال علي عليهالسلام : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ اذا التقى الختانان ، فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر : القول ، ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الانصار» (١).
فمن طريق الاولويّة : فانّه (٢) جعل الحكم في الفرع اولى منه في الاصل.
كـ : الفرق : الفرق من جهتين :
الاوّل : انّها في الطلاق ثلاثة قروء ، وفي الموت اربعة اشهر وعشرا.
والثاني : سقوط عدّة الطلاق من (٣) غير المدخولة (٤) ؛ بخلاف عدّة الوفاة ؛ مع انّ حال الرجم فيهما واحد.
بين العدّتين : اي : عدّة الوفاة ، وعدّة الطلاق (٥). ففي الطلاق ثلاثة قروء مع الدخول ، وفي الموت اربعة اشهر وعشر ؛ وان لم يدخل.
والعيد وجاريه : اي : جاري العيد ؛ اي : سابقه ولاحقه ؛ وهما : يوم سابقه
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ٤٧٠ ب ٦ ح ٥ ، بحار الأنوار ٤٠ / ٢٣٤ ح ١٣.
(٢) م ١ : + عليهمالسلام.
(٣) م ١ : عن.
(٤) م ١ : مدخولة.
(٥) و : ـ اي : عدّة الوفاة وعدّة الطلاق.